رسميا..عطلة الأبوة تدخل حيز التنفيذ ومدتها 15 يوما

صدر بالجريدة الرسمية، عدد 7122 بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، الظهير الشريف المنفذ لكل من القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، والقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.
وبهذا يدخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ،والذي يقضي باستفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر يوما متّصلة ومؤدى عنها، ليكون بذلك المغرب في طليعة الدول، على الصعيدين الإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق.
وبموجب هذا القانون كذلك، سيستفيد الموظف الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوما مؤدى عنها.
كما ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة الكفالة مدتها 14 أسبوعا (على غرار المرأة التي وضعت مولودا)، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
ويندرج هذا القانون في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وهو المبدأ الذي أكد عليه الملك محمد السادس في خطابه، بتاريخ 10 أكتوبر 2003، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى