إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بتعويضات المتضررين من حالة الطوارئ
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية ” covid19 .cnss.ma”، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة (كوفيد 19).
وحددت هذه التعويضات الجزافية، وفق ما أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها، في مبلغ شهري يصل إلى 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و 2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو 2020.
وأوضح الصندوق، في بلاغ صحفي، أن هذا التعويض “يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة”.
وأبرز أن “هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي”، مضيفا أنه ” لا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء”.
وأشار الصندوق إلى أنه “من أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مسجلا أنه للقيام بهذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني استعمال البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويمكن الولوج للبوابة من خلال إدخال الرابط ” covid19.cnss.ma “، على مستوى المتصفح، وإذا كان المشغل منخرطا بـ “ضمانكم”، فسيطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المتعلقان بهذه الآلية.
أما إذا كان المشغل غير منخرط بـ “ضمانكم”، فالبوابة ستساعده على فتح حساب خاص به، وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
وفي المرحلة الثانية، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، ويجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة، وتدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة (كوفيد 19).
وذكر الصندوق أن الأجراء المعنيين بالتوقف المؤقت، سيتوصلون بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة الفترة نفسها.
وشدد، في البلاغ ذاته، على أن “كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.