“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى منع وتجريم تزويج القاصرات وإلغاء التعدد
دعا حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته الاقتراحية بشأن إصلاح مدونة الأسرة، إلى منع وتجريم زواج القاصرات والقاصرين وإلغاء تعدد الزوجات.
وأوضح التقدم والاشتراكية، في مذكرته التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أنه أمام تنامي واستفحال ظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية وجد مقلقة حسب الإحصائيات المعلن عنها رسميا، والتي تسير في اتجاه معاكس للتحولات المجتمعية، وتعكس انتهاكا صارخًا لحقوق الطفل وتجاهلًا لمصلحته الفضلى بشكلٍ تعسفي وواسع، وتهدد استقرار الأسر وتوازنها، بات من المستعجَل والضروري إلغاءُ الاستثناء قطعيا ونهائيا، وذلك بإقرار 18 سنة كسنٍّ لأهلية الزواج للمرأة والرجل، دون أيٍّ مقتضياتٍ استثنائية تصير قاعدةً أو مصدراً للتحايل، كما يُبيِّنُ واقعُ الممارسة حاليا.
وشدّد على أن وضع حَـــدٍّ لتزويج الأطفال يجد مبرره في الآثار الوخيمة، الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يسببها، خاصة على الطفلات، بما في ذلك استغلالهن جنسيا واقتصاديا، وحرمانهن من حقوقهن الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم، والعيش في بيئة آمنة، والزج بهن، بالمقابل، في قفص مسؤوليات اجتماعية وأسرية لا تتناسب مع أوضاعهن وأعمارهن.
وأشار إلى أن تزويج الأطفال يقترب بشكل أو بآخر من أنواع الرق المعاصرة، ويجسد مظهرًا من مظاهر الاتجار في البشر، ما يستوجب تجريمه عبر ترتيب العقوبات الزجرية الكفيلة بمحاربته.
وبخصوص منع تعدد الزوجات، نبّه التقدم والاشتراكية، إلى أنه يشكل أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، لأنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، ويكرس مظهرًا من مظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. فضلا عما يترتب عنه من شعورٍ بالغبن والظلم والإهانة لدى المرأة وما ينتج عنه من آثار سلبية ووضعيات وعلاقات أسرية وعائلية غير سوية.
وأمام تعدد مساطر الطلاق وأنواعه (الشقاق؛ الاتفاقي؛ الغيبة؛ الخلع؛ المرض؛ الضرر؛…إلخ)، واستحضارًا للأرقام والإحصائيات التي تثبت أن الطلاق الاتفاقي هو الأكثر شيوعاً، اقترح التقدم والاشتراكية، في مذكرته، الاكتفاءُ فقط بنوعين من الطلاق: طلاق الشقاق (عوض التطليق للشقاق)، والطلاق الاتفاقي، تبسيطًا للنص التشريعي. مع ضرورة تكريس حق التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق للشقاق لفائدة الطرف المتضرر.
وشدّد على أن يجب القطع مع التفاوت المسجل بين الرجل والمرأة في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية. وهي المساطر التي تميل أكثر لفائدة الرجل. وذلك بغاية ضمان مصالح كافة الأطراف على أساس العدل والمساواة، وتوحيد هذه المساطر.
ومن جهة أخرى، اقترحت المذكرة، في حالة الطلاق استبدالُ مصطلح “المتعة” الحاط من قيمة المرأة والمهين لها والمسيء لكرامتها بــ “التعويض عن الضرر” يَسري على الزوجين معًا، ويستفيد منه الطرف المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية.
وإقرارًا للمساواة، يتعين التنصيص على أن يكون الطلاق بائنا في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة. وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضى الذي يُفيد بأنه إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، فإنه يكتفي بإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة تكون ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق، بحسب المصدر ذاته.
وحتى فيما يتعلق بمسألة العدة، يمكن مراجعتها وتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، على أساس ألَّا يُسْمَحَ للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة. فإقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق المقتضيات القانونية نفسها التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل، بحسب ما جاء في المذكرة.