الحكومة والنقابات يوقعان على محضر اتفاق لإنهاء أزمة النظام الأساسي وهذه مضامينه
تم التوقيع قبل قليل على محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتضمن محضر الاتفاق، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، (تضمن) تعديل النظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية، التي كانت موضوع احتجاجات طيلة أزيد من شهرين.
فيما يلي مضامين الاتفاق:
1_إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثرتمثيلية
2_ إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016
3- حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسميةمفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”
5-مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيمالامتحانات المدرسية
6_تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
7_خضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف
8_اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج
9_تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها. من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم (11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024
10_ تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به 11.
11_ فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
12_يدمج، حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج، حسب الاختيار المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية
الجانب المالي
إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و 9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية
2_ تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5
3_معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي
4_الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش 5. الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم
6_رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023، إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن:
3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995؛
– سنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996
سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
7_فتح إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية أو زاولوا لمدة لا تقل عن أربع (4) إحدى مهام الإدارة التربوية أو مهام المسؤولية الإدارية، ضمن الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، وذلك بناء على طلبهم.
8_الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة للموظفين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من سنة 2021
9_تنظيم، بموجب مرسوم المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، للتعويض عن المهام الإضافية وخارج أوقات العمل، وذلك بشكل اختياري
10_تلتزم الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق