المجلس العلمي يحدد المبلغ الأدنى لمقدار زكاة الفطر

حددت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى مبلغ 13 درهما كحد أدنى لمقدار زكاة الفطر لعام 1441 هـ.

وأفاد بلاغ للأمانة العامة للمجلس أنه “يجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو بيومين إلى 3 أيام”.

وأضاف البلاغ، أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام”.

وأكد البلاغ أن “الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارا صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى