المحكمة الدستورية تقرر تجريد النائب محمد بودريقة من مقعده البرلماني
تجريد النائب محمد بودريقة من مقعده البرلماني بسبب غيابه المستمر لمدة سنة كاملة دون عذر مقبول
قضت المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب محمد بودريقة من مجلس النواب، وذلك بسبب تغيبه المتواصل عن جلسات البرلمان لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
ووفقًا للقرار الذي اطلعت عليه تيلي بلوس ، جاء هذا الإجراء بعد أن أحال رئيس مجلس النواب القضية إلى المحكمة الدستورية، بناءً على توصية من مكتب المجلس الذي أكد غياب النائب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن النائب محمد بودريقة لم يحضر أي جلسة برلمانية طوال العام التشريعي، دون أن يقدم أي تبرير مقنع لغيابه.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم إرسال 41 إنذارًا للنائب عبر مفوض قضائي لإبلاغه بضرورة توضيح أسباب غيابه، إلا أن جميع هذه الإنذارات تم إرجاعها بعبارة “تعذر التبليغ”، حيث كان منزله مغلقًا بشكل دائم.
واعتبرت المحكمة هذا الأمر تأكيدًا على أن غيابه كان غير مبرر.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على إسقاط عضوية أي نائب يتغيب عن جلسات البرلمان لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول. كما استندت إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تحدد الإجراءات اللازمة لإثبات الغياب غير المبرر، والتي تم تطبيقها بالكامل في حالة النائب بودريقة.
وبموجب قرار المحكمة الدستورية، أصبح مقعد النائب محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” شاغرًا.
وسيتم دعوة المرشح التالي في قائمة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقًا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة بإبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والنائب المعني، بالإضافة إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول وملزمًا لجميع الأطراف.