تفاصيل قانون “الطوارئ الصحية”.. عقوبات سجنية وغرامات مالية
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.
وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى “أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.
وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار إتخاذ التدابير الوقائية الإستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار إحترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لإتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء إنتشار أمراض معدية أو وبائية، وكلما إقتضت الضرورة إتخاذ تدابير إستعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض.
ولفت إلى أن المشروع أقر إتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحيقة، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار بإستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الإجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.