فاس..المحكمة تٌقّرر سجن العمدة وترفع عقوبة البرلماني البوصيري

قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف ما بات يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة “فاس”، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة استمرت لأزيد من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وقررت المحكمة تحويل حكم البراءة الابتدائي الذي استفاد منه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة “عدم التبليغ ” في حق البقالي، وتهمة “استغلال النفوذ” في حق الدريسي، كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، بينما تم رفع العقوبة الإبتدائية الصادرة ضد إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذة.

ونطقت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعة التاسعة و 45 دقيقة من الليلة الجارية، بتأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة، ضد أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.

كما رفعت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط أنور بنبوكر، من 8 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ إلى 3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الامضاءات، عمر الحايل، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد الشارف.

وتم إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب 3 سنوات نافذة بدلا من الحكم الابتدائي، 8 أشهر نافذة، والعلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.

يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى