بعد 40 سنة من اعتماده.. تعديلات جوهرية على قانون التعويض عن حوادث السير
بعد 40 سنة من اعتماده.. تعديلات جوهرية على قانون التعويض عن حوادث السير

في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتحديث المنظومة القانونية وتكييفها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي يعرفها المغرب، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير.
وقد قدم هذا المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باعتباره خطوة تشريعية نوعية تروم تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للضحايا عبر تمكينهم من تعويضات عادلة ومنصفة تعكس حجم الأضرار التي لحقت بهم، سواء الجسدية أو المادية، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان استمرارية قطاع التأمين الذي يشكل شريكا أساسيا في تدبير هذه الملفات.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور أربعة عقود على صدور القانون الحالي، حيث أظهرت التجربة العملية الحاجة إلى ملاءمته مع المستجدات القانونية والقضائية، ومعايير العدالة الاجتماعية، وكذا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية الحقوق.
ويؤكد المشروع الجديد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الضحايا ومصلحة شركات التأمين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المنظومة القضائية والتأمينية، ويوفر إطارًا أكثر شفافية وفعالية لمعالجة قضايا التعويض. كما من شأنه أن يعزز مكانة المغرب كدولة حريصة على صيانة الحقوق وتطوير العدالة الاجتماعية بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد.


