حكم قضائي يرفض إجبار زوجة على معاشرة زوجها جنسيا
في نازلة هي الأولى من نوعها بالمملكة المغربية ،صدر عن محكمة الأسرة بالعاصمة الإدارية الرباط قرارا قضائيا يتضمن رفض إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج .
فصول القضية تعود إلى تاريخ 18 يوليوز 2019، حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
المدعى عليها ردت بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام، والمودة تحت سقف بيت واحد.وبناء على ما سبق، قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج، وفي تعليلها أكدت أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.وتابعت المحكمة أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.
وفق نص الحكم الذي نشره موقع “المفكرة القانونية” الذي يهتم بالاجتهادات القضائية في المملكة المغربية، فسرت محكمة الأسرة بالرباط أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ضمن الباب الذي يخص آداب الجماع ومتجلياته في نشر السرور والملاعبة بين الزوجين معا.
سناء قراج