المصادقة على مشروع قانون لتنظيم التبرعات الخيرية
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وكيفية إستخدامها، وشروط وقواعد توزيعها وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
وتنحصر صلاحية دعوة العموم إلى التبرع، وفق مشروع القانون، في الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، مع بعض الإستثناءات التي تمنح أشخاصا ذاتيين الحق في دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لتقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة إستغاثة، وفق شروط معينة.
وتعتبر خاضعة لهذا القانون، بإستثناء عمليات جمع التبرعات التي تتم بطريقة عرفية وتقليدية، كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها، وكل عملية لجمع تبرعات من العموم وإستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع أو توزيعها، وكل عملية توزيع للمساعدات على العموم لأغراض خيرية.
كما يضع هذا القانون مسطرة محكمة أمام الراغبين في دعوة العموم إلى التبرع، والتي تبدأ بالحصول على ترخيص مسبق من لذن الإدارة، قبل 30 يوما من حلول موعد الدعوة، والذي يمكن تقليصه إلى 24 ساعة في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة لأشخاص في حالة إستغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.
كما يشترط أن تقوم الجهة المرخص لها القيام بهذه العملية بإخطار السلطة الإدارية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها عملية جمع التبرعات، مع تحديد تاريخ ومكان هذه العملية ولائحة الأشخاص الذين يشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل قبل مباشرة أي عمل يدخل في إطار هذا النشاط الخيري.
يذكر أن هذا المشروع يمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
مروان بوصبع