الداخلية تتصدى لتوريث “الكريمات” بعد وفاة المستفيدين الأصليين
أصدرت وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، دورية لتنظيم وضبط شروط وإجـراءات تحويل “كريمات” سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، للقطع مع توريث “المأذونيات” وإستغلالها بعد وفاة المستفيدين الأصليين منها.
وتفيد الدورية الجديدة، وفق ما نشرته صحيفة “الصحراء المغربية” في عددها الصادر اليوم 9 غشت 2022، أن إمكانية الترخيص بإستئناف إستغلال الرخصة “الكريمة” بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وأضافت الصحيفة أن إلغاء “المأذونية” بعد وفاة المستفيد منها، تضيف الدورية يترتب عنه إلغاء رخص الإستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص بإستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
كما أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يـؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالإستمرار في إستغلال المركبة المرخص بإستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في إنتظار دراسة والبت فـي طلبات تحويل الرخصة، وذلك بالنسبة للرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الإستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله، وكانت المركبة في ملكية المستغل، حيث وضعت الوزارة الوصية على القطاع شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
ويـنـص الـتـرخـيـص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الشخص المستفيد منها، حيث وضعت جـملة من الشروط لقبول طلبات تـحويـل رخص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.